أن ينظر إلى فرج أخيه، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها) (1). وزاد في رواية: (ويحفظ فرجه أن ينظر إليه، وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه (2) (3). ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: (الزينة الظاهرة: الكحل والخاتم) (4). وفي رواية: (هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار) (5). وسئل: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة، إذا لم تكن محرما؟ قال: (الوجه والكفان والقدمان) (6). وليضربن بخمرهن على جيوبهن سترا لأعناقهن ولا يبدين زينتهن. كرره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. قال: (الزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناها - أقول: يعني ما مر في الرواية الثانية - قال: وأما زينة المحرم: فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (7) وما دونه، والخلخال وما أسفل منه. وأما زينة الزوج: فالجسد
(1) - القمي 2: 110، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) - في المصدر: (أن ينظر إليها). (3) - الكافي 2: 35، ذيل الحديث الطويل: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام. (4) - الكافي 5: 521، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام.