(4): في المصدر: (لم يفرض) وفي نسخة (ب): لم يتعرض). (5): الطسق - كفلس - مكيال، أو ما يوضع من الخراج على الجربان. أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب. القاموس المحيط 3: 266 (طسق). (6): الكافي 3: 497، الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام. (7): التوحيد: 3: 162، الباب: 17، ذيل الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام. (8): لقفه وتلقفه: تناوله بسرعة. القاموس المحيط 3: 203 (لقف).
يربي الرجل فلوه (1) وفصيله (2)، فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد) (3). وفي رواية: (ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب، وهو قوله تعالى: (ويأخذ الصدقات) (4). (وفي أخرى: (إذا ناولتم السائل شيئا فاسألوه أن يدعو لكم، فإنه يجاب له فيكم، ولا يجاب في نفسه، لأنهم يكذبون، وليرد الذي ناوله، يده إلى فيه، فيقبلها، فإن الله عز وجل يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال عز وجل: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (5). (وأن الله هو التواب الرحيم). (وقل اعملوا) ما شئتم (فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) خيرا كان أو شرا. قال: (المؤمنون هم الأئمة) (6). وفي رواية: (إيانا عنى). (7) وفي أخرى: (ليس