من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل وساقوا الإبل. فبعث إليهم عليا عليه السلام فأسرهم، فنزلت. فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف). كذا ورد. 4 سئل: عن هذه الآية. فقال: (ذلك إلى الامام يفعل به ما شاء. قيل: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن نحو
1 - الكافي 2: 211، الحديث: 2، عن أبي جعفر عليه السلام. 2 - الكافي 2: 21، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - مجمع البيان 3 - 4: 187، عن أبي جعفر عليه السلام. 4 - الكافي 7: 245، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الجناية) 1. وفى رواية: (من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال، قتل. ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله. ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل، نفى من الأرض) 2. وسئل: كيف ينفى؟ فقال: (ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفى، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة) 3. وفى رواية: (ان معنى المحارب ايداعه الحبس) 4. وفى أخرى: