الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 376 من 994

عليهم السلام بعده (3). (يستفتونك) أي: في الكلالة، كما يدل عليه الجواب، وقد سبق تفسيرها (4). روي: " إن جابر بن عبد الله كان مريضا، فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن لي كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت " (5). (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ أهلك ليس له ولد وله أخت) قال: " أخت لأم وأب أو أخت لأب " (6). (فلها نصف ما ترك وهو يرثها) أي والمرء يرث أخته جميع مالها إن كانت الأخت هي الميتة. (إن لم يكن لها ولد) ولا والد، لان الكلام في ميراث الكلالة، ولما ثبت أن الاخوة لا يرثون مع الأب. (فإن كانتا اثنتين). الضمير لمن يرث بالاخوة. (فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا

1 - في " ج " " يترفع ". 2 - العياشي 1: 285، الحديث: 308، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - القمي 1: 159. 4 - ذيل الآية: 12 من هذه السورة. 5 - البيضاوي 2: 132، والدر المنثور 2: 753. 6 - الكافي 7: 101، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام.

ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين). قال: " إذا مات الرجل وله أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ، أخذ الميراث كله بالآية، لقول الله تعالى

التالي صفحة 376 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...