3 - الكافي 4: 223، الحديث: 1، والعياشي 1: 187، الحديث: 99، عن أبي عبد الله عليه السلام. 4 - راجع: الكافي 1: 348، الحديث: 5، وعلل الشرايع 2: 429، الباب: 164، الحديث: 1، الخرايج والجرايح: 194، والبحار 46: 22 و 29 الحديث: 20، و 111، الحديث: 2.
سخط الله، ومن دخله من الوحش أو الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم " (1). وفي رواية: " من دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف به، خرج من ذنوبه وكفي (2) هم الدنيا والآخرة " (3). (ولله على الناس حج البيت) قال: " يعني به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان " (4). (من استطاع إليه سبيلا) قال: " يعني أن يكون له ما يحج " (5). وفي رواية: " من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج " (6). وفي أخرى: " السعة في المال، يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله " (7). (ومن كفر فإن الله غنى عن العلمين) قال: " يعني من ترك " (8). وفي رواية: " هو كفر النعم " (9). وفي أخرى: " تارك الحج وهو مستطيع كافر " (10). وفي أخرى: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو