في الخمر من الأربع التي كل متأخرة منها أغلظ وأشد في التحريم من التي قبلها، ليوطن الناس أنفسهم عليه (2) ويسكنوا إلى نهي الله فيها، وليكون أصوب لهم إلى الانقياد وأقرب لنفارهم ". كذا ورد (3). ويأتي ألفاظه مع تمام الكلام في الخمر في " المائدة " (4) إن شاء الله. (ويسئلونك ماذا ينفقون): ما قدر الانفاق؟ (قل العفو) قال: " الوسط " (5). وفي
رواية : " ما يفضل عن قوت السنة " ( 6 ) .كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى " (7). أقول: يعني ما
1 - الكافي 6: 402، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث 9، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - كذا في النسخ ولعل الصواب: " عليها ". 3 - الكافي 6: 406 - 407، الحديث: 2، عن بعض أصحابنا مرسلا. 4 - ذيل الآية: 91. 5 - الكافي 4: 52، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام. 6 - مجمع البيان 1 - 2: 316، عن أبي جعفر عليه السلام. 7 - راجع: الدر المنثور 1: 608، وسنن الدارمي 1: 391، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أبقى غنى. ورد: " إنها نسخت بآية الزكاة " (1). (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون).