النكاح، وفيه: " فليدمن الصوم "، والوسائل 7: 300، والوجاء: أن ترض انثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية 5: 152 (وجاء). 6 - البقرة (2): 185. 7 - الكافي 4: 118، الحديث: 3، وفيه: " كان المرض ما كان ". 8 - من لا يحضره الفقيه 2: 84، الحديث: 374، عن أبي عبد الله عليه السلام. 9 - الوافي 11: 309.
وعليه القضاء (1). (وعلى الذين يطيقونه) قال: " كانوا يطيقونه، فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك " (2). وفي رواية: " الذين يطيقونه: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش " (3).
أقول : في الرواية الأولى إشكال ، وفي الثانية إجمال ، ولعل المراد بهم : الذين يكونالصيام بقدر طاقتهم، ويكونون معه على مشقة وعسر، فإن من كان كذلك، لم يكلفه الله به على الحتم، بل خيره بينه وبين الفدية توسيعا منه جل وعز، ورحمة، وذلك لان الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، " والوسع دون الطاقة " كما ورد به النص (4). يدل على ما قلت قوله تعالى: " وأن تصوموا خير لكم " (5)، فإنه يدل على أن المطيق هو الذي يقدر على الصيام حدا في القدرة دون الحد الذي أوجب عليه، فإنه إذا اختار المشقة على السعة كان