خيرا): " مالا كثيرا ". كذا ورد (3). (الوصية للولدين والأقربين بالمعروف): بالشئ الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف (4). (حقا على المتقين). ورد: " إنها منسوخة بآية المواريث " (5). وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة، ومخالفته لما ورد: " أنه سئل عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ثم تلا هذه الآية " (6). وفي معناه أخبار أخر (7).
أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز .وورد: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " (8). وفي رواية: " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر. سئل: هل لذلك حد؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث " (9). (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وعيد للمبدل بغير حق. ورد: " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه يغرمها
1 - تفسير الإمام عليه السلام: 595، وفيه: " لا يجرؤن " بدل: " لا يجسرون ". 2 - البيضاوي 1: 215. 3 - الدر المنثور 1: 174، ومجمع البيان 1 - 2: 267. 4 - في " ألف ": " ولا حيف " وكلاهما بمعنى واحد وهو الجور والميل عن الحق، ولعل ما أثبتناه أنسب لقول بعض اللغويين: إن الجنف يختص بالوصية، ولكونه متخذا من الآية الآتية.