عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه احرار ان شربت حراما أو حلالا من الطل (1) أبدا فقال: اما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف او ان لم يحلف (2) وان الطل فليس له أن يحرم ما أحل الله عزوجل: قال الله عزوجل " يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك فلا يجوز يمين في تحليل حرام ولا في تحريم حلال ولا في قطيعة رحم. في مجمع البيان واختلف العلماء فيمن قال لامرأته: انت حرام فقال مالك:
هو ثلاث تطليقات، وقال ابوحنيفة: ان نوى به الظهار فهو ظهار، وان نوى الايلاء فهو ايلاء، وان نوى الطلاق فهو طلاق بائن، وان نوى ثلاثا كان ثلاثا، وان نوى ثنتين فواحدة بائنة، وان لم يكن له نية فهو يمين، وقال الشافعى: ان نوى الطلاق كان طلاقا أو الظهار كان ظهارا وان لم يكن له نية فهو يمين، وقال أصحابنا: انه لا يلزم شئ ووجوده كعدمه، وانما أوجب الله فيه الكفارة، لان النبى (صلى الله عليه وآله) كان حلف أن لا يقرب جاريته اولا يشرب الشراب المذكور فاوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه و يعود إلى استباحة ما كان حرمه، وبين ان التحريم لا يحصل الا بأمر الله ونهيه، ولا يصير الشئ حراما بتحريم من يحرمه على نفسه الا اذا حلف على تركه.
7 ـ فيمن لا يحضره الفقيه وقال الصادق (عليه السلام): انى لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأتها فقلت: وهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال نعم. وقرأ هذه الاية: واذا سر النبى إلى بعض ازواجه حديثا إلى قوله -:ثيبات وابكارا.
8 ـ في مجمع البيان وقيل: ان النبى (صلى الله عليه وآله) خلا في بعض يوم لعائشة مع جاريته ام ابراهيم مارية القبطية، فوقفت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعلمى عائشة ذلك وحرم مارية على نفسه، فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها اياه، فأطلع الله نبيه على ذلك وهو قوله: " واذا سر النبى إلى بعض ازواجه حديثا " يعنى حفصة