حبلى هى؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
80 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضى عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن احمد بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.قال عز من قائل: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
81 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.