لها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
71 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقى من عدتها و هو خاطب من الخطاب.