لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن شياء الذكور مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزوجل: (ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) وقول النبى (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك، وليس الوالدة كذلك، لاتأخذ من ماله الا باذنه أو باذن الاب لانه مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
131 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى إلى أن قال: وعنه عن محمد ابن الحسين عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: أتى النبى (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول ان أبى عمد إلى مملوك لى فاعتقه كهيئة المضرة لى؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما) جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.قال عز من قائل: ويجعل من يشاء عقيما.
132 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) قال أبومحمد الحسن العسكرى (عليه السلام): سئل عبدالله بن صوريا رسول الله فقال: أخبرنى عمن لا يولد له ومن يولد له؟ فقال (صلى الله عليه وآله): اذا اصفرت النطفة لم يولد له اى اذا احمرت وكدرت، واذا كانت صافية ولد له، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.