ابى عبدالله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " الطلاق؟.
155 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينكح امته من رجل آخر يفرق بينهما اذا شاء؟ فقال ان كان مملوكا فليفرق بينهما اذا شاء، ان الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.