تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 571 من 629

[صفحة 571]
17 ـ في تفسير على بن ابراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله: وليشهد عذابهما يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس اذا جلدوا.
18 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد وذكر حديثا طويلا ثم قال: عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال: الطائفة واحد.
19 ـ في عوالى اللئالى وعن الباقر (عليه السلام) أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هى الواحد.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك، وهى مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.

20 ـ في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحاق عن عبدالرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): وانزل بالمدينة: الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلم يسم الله الزانى مؤمنا، ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس يمترى فيه أهل العلم انه قال: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فانه اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
21 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة " قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو
التالي صفحة 571 من 629 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...