قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك، وهى مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.
20 ـ في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحاق عن عبدالرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): وانزل بالمدينة: الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلم يسم الله الزانى مؤمنا، ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس يمترى فيه أهل العلم انه قال: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فانه اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.