فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى اذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهى لا تعقل ما يفعل بها.
13 ـ في تفسير على بن ابراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه، فمن ذلك انه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحد، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثانى فرجمه، وقدم الثالث فظربه الحد، وقدم الرابع فظربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، واطلق السادس، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر: يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال: نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف، واما الثانى فرجل محصن زنى فرجمناه، واما الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وادبناه، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط من التكليف.