الاصابع فمسحها على الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال لا الا بكفه.
78 ـ أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال اخبرنى من رأى ابا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فانه من الامر الموسع انشاءالله.قال عز من قائل: وان كنتم جنبا فاطهروا.
80 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.