وجوهكم وأيديكم) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الاغسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الاغسله، لان الله يقول:
(اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ثم قال: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فاذا مسح بشئ من رأسه او بشء من قدميه مابين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد اجزاه، قال فقلنا: اين الكعبان؟ قال: ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ماهو؟ فقال هذا من عظم الساق، والكف اسفل من ذلك فقلنا: اصلحك االله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم اذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
74 ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وأبوداود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد بن عثمان عن على بن المغيرة عن ميسرة عن ابيجعفر (عليه السلام) قال:الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
75 ـ على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال، قلت له اخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى له ان يوضأ، الذى قال الله عزوجل؟ فقال الوجه الذى امرالله تعالى بغسله الذى لاينبغى لاحد ان يزيد عليه ولاينقص منه، ان زاد عليه لم يوجروان نقص منه اثم، مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الراس إلى الذقن، وماجرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وماسوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا.