التقلب في امر دنياه، فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد وثلثة اشهر؟ قيل: لان الفرض الذى فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لانه اذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء.
489 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال، سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل؟ فقال، ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر او مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثانى شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال، ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وان لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل.
491 ـ محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابن ابيعمير عن هشام بن سالم عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال، لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال، لايوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.