كفارة القتل، فان الله عزوجل يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث (1).
484 ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن حماد بن أبى الاحوص قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التى لاولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.يعطى ديته ورثة المسلمين دون الكفار.
487 ـ في الكافى على بن محمد عن بعض اصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ماتقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: شهرين متتابعين توبة من الله قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: اذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاوصال في صيام، يعنى لايصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار