أفضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها وتطيعه اذا أمرها، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله.
231 ـ في مجمع البيان واهجروهن في المضاجع روى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: يحول ظهره اليها واضربوهن وروى عن ابيجعفر (عليه السلام) بانه الضرب بالسواك.فقال: يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
233 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن حماد عن الحلبى عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.