قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك.
901 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم فهوان يقول الرجل للمرأة اذا توفى عنها زوجها: لاتحدثى حدثا ولايصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عزوجل عن ذلك