ذلك قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها اذا اراد مجامعتها فتقول: لاادعك انى اخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل: لااجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى فنهى الله عزوجل ان تضار المرأة الرجل او يضار الرجل المراة واما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فانه نهى ان يضار بالصبى اوتضار امه في رضاعه، وليس لها أن تاخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
885 ـ في تفسير العياشى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال:سألته عن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هوفى النفقة، على الوارث مثل ماعلى الوالد. عن جميل عن سوره عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله.
886 ـ عن أبى الصباح قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لاينبغى للوارث أن يضار المرأة فيقول لاأدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ، ولاينبغى أن يقتر عليه.لاتسترضع الحمقاء ولالعمشاء (1) فان اللبن يعدى.
891 ـ وباسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس للصبى لبن خير من لبن امه