يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هى حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.
672 ـ على بن ابراهيم عن ابيه رفعه في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة) قال: كما لها كمال الاضجية.