في وجوه الصوم وفيه يقول (عليه السلام): وصيام اذى حلق الرأس واجب، قال الله عزوجل.
(فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك) فصأحبها فيها بالخيار، فان صام صام ثلثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى، قال الله عزوجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة).
668 ـ في كتاب علل الشرايع في العلل التى ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا (عليه السلام) (فان قال): فلم امروا بالتمتع في الحج؟ (قيل) ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لان يسلم الناس من احرامهم، ولايطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة وتبطل، ولان يكون الحج مفردا من العمرة، ويكون بينههما فصل وتمييز، وان لايكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم اذا طاف بالبيت قد احل الا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف، لانه اذا طاف احل وفسدا حرامه ويخرج منه قبل اداء الحج ولان يجب على الناس الهدى والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله جل جلاله، فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين.