جعفر محمد بن على الرضا (ع) قال: قلت. يا بن رسول الله فما معنى قوله عزوجل.
(فمن اضطر غير باغ ولاعاد)؟ قال. العادى السارق، والباغى الذى يبغى الصيد بطرا او لهوا لاليعود به على عياله ليس لهما ان ياكلا الميتة اذا اضطرا، هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حلال الاختيار.
502 وقال الصادق (ع)، من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.