قال: " ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم(1)، أو رجل وجد في قبيلة او على دار قوم(2) فادعى عليهم، قال: ليس عليهم قود ولايطل، دمه، عليهم الدية)(3).
5178 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم)(4)." فان شهدوا عليه أى أدعوا وحلفوا عليه ".
(*)