عبدالله (عليه السلام) قال: (ان الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم حكم في اموالكم ان البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه، وحكم في دمائكم ان اليمين على من ادعى، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم)(1)
5176 وروى منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) (سألنى عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في ارض القوم وحدهم فقلت: وجد الانصار رجلا في ساقية من سواقى خيبر(2) فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ قالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره، فقال: فاليهود يقسمون، قالت الانصار يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه النبى (صلى الله عليه وآله) من عنده، فقال ابن شبرمة: افرأيت لو لم يوده النبى (صلى الله عليه وآله) قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو لم يصنعه، قال: فقلت له: فعلى من القسامة؟ قال: على اهل القتيل)(3).(*)