واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل)(1).
5165 وروى ابن ابى عمير، عن سعيد الازرق عن ابى عبدالله عليه لسلام (في رجل يقتل رجلا مؤمنا(2) قال: يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا، وان شئت نصرانيا، وان شئت مجوسيا).8 516 وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي
____________ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.
(2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.
(5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ماتقدم.