من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 96 من 552

[صفحة 96]

واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل)(1).

5165 وروى ابن ابى عمير، عن سعيد الازرق عن ابى عبدالله عليه لسلام (في رجل يقتل رجلا مؤمنا(2) قال: يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا، وان شئت نصرانيا، وان شئت مجوسيا).
5166 وروى جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم (عليه السلام) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من اصحاب الدماء حتى لايبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأتى المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة(3)، فيقول: انت قتلته فلا يستطيع ان يكتم الله حديثا).
5167 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا(4)، وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة(5) ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم التوبة بعد ذلك)(6).

8 516 وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي

____________
(1) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له.

ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.

(2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
(3) " حتى يأتي " متعلق بأول الكلام، والشخب: السيلان.
(4) لانه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي.

وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.

(5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ماتقدم.
(6) أي لا تكفي الكفارة فقط بل ان أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه أن يتوب ويندم، عسى الله أن يتوب عليه، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.
التالي صفحة 96 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...