الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 95 من 552
»»
[صفحة 95] 5161 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله(1) فهو شهيد، قال: وقال: لو كنت انا لتركت المال ولم اقاتل)(2). 5162 وروى ابن ابى عمير، عن محسن بن احمد(3)، عن عيسى الضعيف قال قلت لابى عبدالله (عليه السلام) (رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك؟ قال: فليتزوج اليهم امرأة، قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك؟ قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم)(4). 5163 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها)(5). 5164 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، وان لم يكن علم به احد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين ____________ (1) أى في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد. (2) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. (مراد) (3) في الكافي ج 7 ص 276 " عن الحسين بن أحمد المنقرى "، وفيه ايضا في موضع " عن عيسى الضرير " وفي آخر " عن عيسى الضعيف " ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف، وهو وروايه مجهولان. (4) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجنى عليه لا القاتل، والخبر يدل على خلافة. (5) تقدم في المجلد الثالث.