واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك(1).
فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوابهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار(2).
واما المرأة إذا قتلت وهى حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديه المرأة كاملة بعد ذلك.
وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من ديه الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا(3)، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته(4) على قدرديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وافتى (عليه السلام) في الجسد وجعله ستة فرائض(5) النفس، والبصر، والسمع،
____________ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والاول أظهر لفظا وأعم نفعا.
(5) أي ذكر منها السنة وأحال الباقي عليها. (م ت) (*)