قال: افتى (عليه السلام) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم(1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة اجزاء(2)، وجعل في الجروح(3) والجنين(4) والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض(5).
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(6) فجعل فيها اميرالمؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(7). ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك. ثم للعظم(8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة. ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(9)،
____________والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لماسيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت)
(6) أى المرأة لاتريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.(*)