(عليه السلام) قال: " لا يقطع السارق في سنة المحق(1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ".
5145 - وروي عن آدم بن اسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك: في رجل نبش إمرأة فسلبها ثيابها ونكحها(2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب (عليه السلام) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب(3) ويقام عليه الحد في الزنا، إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة ".6 514 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إدرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد"(4).
5147 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فالقاه مع اردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده)(5).(*)