قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل)(1).
5141 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ضريس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (لايعفى عن الحدود التى لله عزوجل دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلابأس ان يعفى عنه دون الامام)(2).(*)