من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليدقطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى ان يعفى عن شئ من الحدود).
5116 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اخرى)(1).وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى(2).
5117 وقال على (عليه السلام): (لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى)(3).وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع(4).
وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى انه ان
____________وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، راجع الكافي ج 7 ص 224.وفي آخر عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ".
وعن مسمع أبي سيار عنه (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ".