فاذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب واخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فاذا اخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع(3) أو يجئ بالمخرج منه(4).
واذاامر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره.(5)
5115 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: انى لا ستحيى *(*)