فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذى هو فيه)(1).
5062 وفي خبر آخر: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر)(2).وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق (عليه السلام) نحوه وفيه " الواصلة والموصولة ". وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني.
باب حد القذف
5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(3).وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.
(4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.(*)