من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 48 من 552

[صفحة 48]

فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزانى: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذى هو فيه)(1).

5062 وفي خبر آخر: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر)(2).
____________
(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.
(2) رواه المؤلف في معاني الاخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وفيه " الواصلة والمستوصلة ".

وفي الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق (عليه السلام) نحوه وفيه " الواصلة والموصولة ". وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني.

باب حد القذف

5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(3).
5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد(4)، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه)(5).
____________
(3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار.

وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.

(4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.
(5) المشهورأن عليه التعزير.

(*)

التالي صفحة 48 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...