من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 47 من 552

[صفحة 47]
5059 وروى عباد بن كثير البصرى(1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال (في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقى حد المملوك)(2).
____________
(1) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.
(2) في اللمعة " من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار بقدر مافيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ".

باب حد من أتى بهيمة

5060 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سديرعن أبى جعفر (عليه السلام) (في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن(3) ان كان ممايؤكل لحمه، وان كان مما يركب ظهره(3) اغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التى فعل ذلك بها إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف فيبيعها فيها كى لايعيربها)(5).
____________
(3) أى العظام التي لاتحرق غالبا وليس في التهذيب قوله " وتدفن ".
(4) " ممايؤكل " كالشاة والبقر والناقة، و " مما يركب، أى ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.
(5) أى لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. (المسالك).

باب حد القواد(6)

5061 روى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى، عن محمد بن سليمان البصرى، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على ان يقود؟ قلت: جعلت
____________
(6) أى دلال الزنا واللواط.

(*)

التالي صفحة 47 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...