باب حد من أتى بهيمة
5060 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سديرعن أبى جعفر (عليه السلام) (في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن(3) ان كان ممايؤكل لحمه، وان كان مما يركب ظهره(3) اغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التى فعل ذلك بها إلى بلاد اخرى حيث لاتعرف فيبيعها فيها كى لايعيربها)(5).باب حد القواد(6)
5061 روى ابراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندى، عن محمد بن سليمان البصرى، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (اخبرنى عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد اليس انما يعطى الاجر على ان يقود؟ قلت: جعلت(*)