لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [أ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم).
5749 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ((علة المرأة انها لا ترث من العقارات شيئا الا قيمة الطوب والنقض(1)، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التقصى منهما(2)، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبههما(3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام).يعنى بالبناء الدور، وانماعنى من النساء الزوجة)(4).
5751 وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم)(5) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر.(*)