من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 347 من 552

[صفحة 347]
5747 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الميت إذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده).(1)
5748 وروى على بن الحكم(2)، عن ابان الاحمر، عن ميسر عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه،(3) قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع(4) مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به انما هى دخيل عليهم، وانما صار هذا هكذا
____________
(1) أى الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.
(2) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة جليل القدر والمراد

بابان الاحمر أبان بن عثمان الاحمر المقبول خبره، وميسر بن عبدالعزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.

(3) كذا في جميع النسخ والصواب " فيها " والطوب - بالضم: الاجر بلغة أهل مصر، والعقار - بالفتح -: الارض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولاعقار (الصحاح).
(4) في بعض النسخ " كيف صار ذى ولهذه الثمن والربع " وفي الكافي " كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع.

" وفي التهذيب " كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى " وقال المولى المجلسي: أى كيف نقص نصيبهن من الارض ولا تعطى من الاعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم " ما " أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لانه لو نقص حقهن من الارض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدر ه وانما قدره الصحابة أوعمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

(*)

التالي صفحة 347 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...