وقد روى ان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة(1).
____________وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ".
وتقدم الاخير تحت رقم 0 534 باب دية ولد الزنا.
وروى الكليني ج 7 ص 164 والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة " وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة (عليهم السلام)، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.
أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي - قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض. وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.
باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث
5683 روى صفوان بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن احدهما (عليهما السلام) (في رجل قتل أباه(2)، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول).(*)