باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه
5680 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(1).باب ميراث ولد الزنا
5681 روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن ابى خالد الاشعرى(2) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد اشبه خلق الله به، فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث)(3).(*)