من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 316 من 552

[صفحة 316]

باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه

5680 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(1).
____________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن الصحيح.

باب ميراث ولد الزنا

5681 روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن ابى خالد الاشعرى(2) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد اشبه خلق الله به، فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث)(3).
5682 وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى انفق عليه ما انفق عليه قلت: فانه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام).(4)
____________
(2) هو وصى سعد بن سعد الاشعرى وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. (م ت)
(3) فى الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أى ولد زنا. قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث
(4) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فأنه وارث من لا وارث له، وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة وياتى الكلام فيه.

(*)

التالي صفحة 316 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...