8 563 وروى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان على (عليه السلام) يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته)(1).
5639 وروى ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، و بريد ابن معاوية عن احدهما (عليهما السلام) (ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة)(2).وقال في الدروس: المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، وبالسوية ان كانا لام.
(3) زاد في الكافي والتهذيب " قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين ".