من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الاب)(1).
5634 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك اخاه لامه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ فقال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقى)(2).(*)