من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 283 من 552

[صفحة 283]

من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الاب)(1).

5634 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك اخاه لامه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ فقال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقى)(2).
5635 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الاخوة من الام مع الجد، فقال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد)(3).
5636 و روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في الجد مع اخوة لام، قال: ان في كتاب على (عليه السلام) ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث).
5637 وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن اخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء)(4).
____________
(1) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: " للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان. (المرآة)
(2) زاد في الكافي والتهذيب " قلت فان كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء " ويأتي تحت رقم 5637 وقال الفاضل التفرشي قوله " فان كان مع الاخ جد " أى من جانب الاب وهو المراد من الاحاديث الاتية.
(3) احتمل العلامة المجلسي غير ماتقدم وجهين آخرين الاول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد ان كانوا والا يرد عليهم، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب.
(4) أراد الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقى كما تقدم.

(*)

التالي صفحة 283 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...