قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع اليه ماله وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.
____________باب ما جاء فيمن يمتنع من اخذ ماله بعد البلوغ
5525 روى احمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن ابيه قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن وصى ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه).باب الوصى يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج
5526 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس(2)، عمن رواه عن ابى عبدالله (عليه السلام) (قال: في رجل مات واوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثى اثم زنا هذا الرجل(*)