يدي رجل فاراد الذى عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا)(1).
9 551 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها)(2).
5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: إذا علمت انها لاتفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصى عنها)(3).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر)(4).(*)