بعدما اعتقا ان موليهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذى شهدا له انهما اثبتا نسبه)(1).
5493 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى جميلة(2)، عن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل اوصى عند موته وقال: اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم(3) قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ذكر ثم الثانى والثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذى سمى آخرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث بما لايملك فلايجوز له ذلك).(*)