باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
5491 روى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار قال: (اوصت الي امرأة من اهل بيتى بمالها وأمرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت ابا حنيفة فقال: يجعل ذلك اثلاثا: ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) فقلت له: ان امرأة من اهلى ماتت وأوصت الي بثلث مالها وامرت ان يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة(3)، فأخبرت أبا حنيفة بقول ابى عبدالله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول ابى عبدالله (عليه السلام).(*)