فلم يكف للحج، فسألت من عندنامن الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فاذا ابوعبدالله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآنى فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات واوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن)(1).
____________باب الوصية للاقرباء والموالى
5483 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث)(2).(*)