قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وذلك انه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذى قال: (سبيل الله شيعتنا).
باب ضمان الوصى لما يغيره عما اوصى به الميت
5480 روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابى سعيد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال (سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به، فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).2 548 وروى محمد بن ابى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن مزيد(3) صاحب السابرى قال: (اوصى الي رجل بتركته وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف سألته فقلت ان رجلا من مواليكم من اهل الكوفة مات واوصى بتركته الي وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك
____________(*)