من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 207 من 552

[صفحة 207]

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وذلك انه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذى قال: (سبيل الله شيعتنا).

باب ضمان الوصى لما يغيره عما اوصى به الميت

5480 روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابى سعيد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال (سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به، فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
5481 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد(1) قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى ألى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصى فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه، فاقل ابوعبدالله (عليه السلام) ارى ان يغرم الوصى ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما اوصى به الميت في نسمة)(2).

2 548 وروى محمد بن ابى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن مزيد(3) صاحب السابرى قال: (اوصى الي رجل بتركته وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف سألته فقلت ان رجلا من مواليكم من اهل الكوفة مات واوصى بتركته الي وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك

____________
(1) محمد بن مارد التميمى عربى صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.
(2) يدل على الضمان، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.
(3) في الكافي " على بن فرقد " ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

(*)

التالي صفحة 207 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...