2 545 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابى المغرا، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسيرفى حق جازت وصيته).
5453 وروى على بن الحكم، عن داود بن النعمان(1)، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: (ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام ولم تجز للغرباء).وهما ثقتان والسند صحيح، وكان على بن الحكم ابن اخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير، وهو مثل ابن فضال وابن بكير.
باب الوصية بالكتب والايماء
5454 روى عبدالصمد بن محمد(2) عن حنان بن سدير، عن ابيه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (دخلت على محمد بن على ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فامر ته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع، فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت انا في صحيفة)(3).(*)